حكم نذر الأم تسمية الابن دون الأب

17-1-2013 | إسلام ويب

السؤال:
لقد نذرت أن أسمي ابني محمدا، إذا ولد سليما، بدون استشارة زوجي، قمت بنذر النذر، جميع من حولي يقولون إن اسم محمد بالعائلة كثير وأنا حائرة.
هل يجوز التراجع عن اسم محمد إذا ولد الطفل سليما، علما أنني لم ألد بعد الطفل؟
الرجاء ساعدوني؛ لأنني لا أريد أن أفعل شيئا يغضب ربي؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان والد هذا الحمل قد جعل لك حق التسمية، ونذرت تسميته محمدا إذا ولد ذكرا سليما، فإن هذا النذر منعقد؛ وراجعي الفتوى رقم: 51225  ورقم:   39791.

أما إذا كان والد هذا الحمل لم يجعل لك حقا في التسمية، فقد نذرت ما لا تملكين، فلا يلزمك وفاء بهذا النذر ولا كفارة فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك العبد. رواه مسلم وغيره.

قال الشيخ ابن عثيمين: والمعنى: لا وفاء لنذر فيما لا يملك ابن آدم، ويشتمل ما لا يملكه شرعا، وما لا يملكه قدرا.

وراجعي الفتوى رقم: 115182 .

والله أعلم.

www.islamweb.net