حكم إعانة البائع على الاقتراض بالربا

31-7-2018 | إسلام ويب

السؤال:
أريد أن أشتري سيارة، صاحب السيارة عرض علي أن أقوم بدفع دفعة أولى، وشيكات بنكية، مقابل أن يأخذ هو قرضا من بنك ربوي، على أن تكون هذه الشيكات هي سداد أقساط لهذا البنك، بما يتضمن الفائدة المحصلة من البنك الربوي على قيمة القرض.
هل هذا التعامل حلال شرعاً؟ وإن كان حراماً. ما هو وجه الحرام فيه؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن البيع نفسه صحيح، وإنما الإشكال في شبهة إعانتك للبائع على الاقتراض بالربا، إذا كانت طريقة البيع وتسديد باقي الثمن هي وسيلة البائع إلى الاقتراض الربوي. فالذي يظهر عدم الجواز، بناء على أن ذلك من الإعانة على معصية الله. وراجع للمزيد الفتاوى التالية أرقامها: 155349 // 46532 //  105825 // 231094.
والله أعلم.

www.islamweb.net