من قال لصديقه: "إن حضرت إلى المسجد فجرًا، فلك عليّ كذا"

8-1-2019 | إسلام ويب

السؤال:
لقد راهنت أحد الإخوة على الحضور للمسجد فجرًا الساعة الرابعة، وإن حضر، فله مائة ريال، فهل هذا جائز؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فهذا القول الذي صدر منك لهذا الأخ، وهو أنه إذا حضر إلى المسجد فجرًا في ساعة معينة، فله عليك كذا؛ يدخل ضمن الوعد، جاء في فتوى اللجنة الدائمة: وأما قول الشخص: إن تم لي هذا الأمر، فلكم عليّ كذا، فهذا من باب الوعد، والوفاء به مشروع إذا تيسر ذلك. اهـ.

وانظر الفتوى ذات الرقم: 296920.

والله أعلم.

www.islamweb.net