وأفهم المتن أنه لو لم ينعقد وهو أقرب على ما قاله نذر أن يصلي في مغصوب الزركشي من قول آخرين : ي ينعقد ويصلي في غيره ويؤيده عدم انعقاد إلا أن يفرق بأن الحرمة في هذين لذات المنذور أو لازمها بخلافها في الأولى ، وقد يوجه ما قاله فيها بأن الحرمة [ ص: 79 ] هنا مجمع عليها فألحقت بالذاتي بخلافها في نذر التصدق والعتق المذكورين ، وكالمعصية المكروه لذاته أو لازمه كصوم الدهر الآتي ، وكنذر ما لا يملك غيره وهو لا يصبر على الإضاقة لا لعارض كصوم يوم الجمعة لما يأتي في شرح قوله صام آخره وهو الجمعة وكنذره لأحد أبويه أو أولاده فقط ، وقول جمع : لا يصح ؛ لأن الإيثار هنا بغير غرض صحيح مكروه مردود بأنه لأمر عارض هو خشية العقوق من الباقين . نذر صلاة لا سبب لها في وقت مكروه وصلاة في ثوب نجس