فلو ضمن الواجب في ذمته تمرا أو زبيبا ، كغيرها ، فإن لم يجده ، فهل يخرج قيمته ، أو يبقى في ذمته [ يخرجه ] إذا قدر ؟ فيه روايتان ، في الإرشاد ، وقيل : فيه وجهان ، [ ص: 427 ] بناء على الروايتين في جواز أتلف رب [ المال ] هذه الثمرة ( م 13 ) وعلى [ ص: 428 ] الأول : إذا أتلفها رب المال ضمن القيمة ، كأجنبي ، ذكره إخراج القيمة عند تعذر الواجب القاضي في الكافي ( و والشيخ م ) وإن أخرج قيمة الواجب هنا ، ومنعنا إخراج القيمة ، ش : لا يجوز ، كغيره ، فعنه : يجوز ، لمشقة إخراجه رطبا ، لئلا يفسد بالتأخير ، لعدم الساعي أو الفقير ( م 14 ) وصحح وعنه ابن تميم وغيره قول السابق فيما يصير تمرا وزبيبا ، ويأتي في آخر ذكر أهل الزكاة قبل صدقة التطوع حكم رجوع زكاته إليه . القاضي