الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                              صفحة جزء
                                                                                              3308 [ 1276 ] وعن عبد الله بن عمر: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما .

                                                                                              رواه أحمد ( 2 \ 2 ) والبخاري (2863)، ومسلم (1762)، وأبو داود (2733)، والترمذي (1554)، وابن ماجه (2854).

                                                                                              التالي السابق


                                                                                              وقوله : ( قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما ) ، رواه العذري ، والخشني : للراجل -بألف- وغيرهما : بغير ألف. و (النفل) : الغنيمة هنا ; لأنها هي التي تقسم على الفارس والراجل بالسهام .

                                                                                              وهذا الحديث حجة لمالك ، والجمهور على : أنه يقسم للفرس وراكبه ثلاثة [ ص: 559 ] أسهم ، وللراجل سهم ، لا سيما على رواية : (وللرجل) فإنه يريد به راكب الفرس ، وأن الألف واللام فيه للعهد . وقد روي من طريق صحيح عن ابن عمر : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسهم لرجل وفرسه ثلاثة أسهم ، سهما له ، ولفرسه سهمين . ذكره أبو داود . وفي البخاري عن ابن عمر : جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما . ومن جهة المعنى : إن مؤن الفارس أكثر ، وغناؤه أعظم ، فمن المناسب أن يكون سهمه أكثر من سهم الراجل . وشذ أبو حنيفة فقال : يقسم للفرس كما يقسم للرجل. ولا أثر له يعضده ، ولا قياس يعتمده ، ولذلك خالفه في ذلك كبراء أصحابه ، كأبي يوسف ، ومحمد بن الحسن ، وغيرهما .

                                                                                              وقد ذكر أبو بكر بن أبي شيبة من حديث ابن عمر : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قسم للفارس سهمين ، وللراجل سهما . والصحيح من حديث ابن عمر ما خرجه البخاري ومسلم ، كما ذكرناه .

                                                                                              ثم اختلفوا هل يسهم لأكثر من فرس واحد ، أو لا يسهم إلا لواحد ؟ فقال مالك : لا يسهم إلا لفرس واحد ; لأنه لا يقاتل إلا على فرس واحد ، وما عداه إنما هو قوة ، واستظهار .

                                                                                              وقال الجمهور ، وابن وهب ، وابن جهم - من أصحاب مالك - : يقسم لفرسين ، ولم يقل أحد : أنه يسهم لأكثر من فرسين ، إلا شيئا روي عن سليمان بن موسى - وهو الأشدق - : أنه يسهم لمن عنده أفراس ، لكل فرس سهمان ، وهو شاذ .




                                                                                              الخدمات العلمية