الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3308 [ 1276 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر: nindex.php?page=hadith&LINKID=660316أن النبي -صلى الله عليه وسلم- nindex.php?page=treesubj&link=8517قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما .
رواه أحمد ( 2 \ 2 ) والبخاري (2863)، ومسلم (1762)، وأبو داود (2733)، والترمذي (1554)، وابن ماجه (2854).
وقوله : ( nindex.php?page=treesubj&link=8517قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما ) ، رواه العذري ، والخشني : للراجل -بألف- وغيرهما : بغير ألف. و (النفل) : الغنيمة هنا ; لأنها هي التي تقسم على الفارس والراجل بالسهام .
وهذا الحديث حجة nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك ، والجمهور على : أنه يقسم للفرس وراكبه ثلاثة [ ص: 559 ] أسهم ، وللراجل سهم ، لا سيما على رواية : (وللرجل) فإنه يريد به راكب الفرس ، وأن الألف واللام فيه للعهد . وقد روي من طريق صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : nindex.php?page=hadith&LINKID=685061أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسهم لرجل وفرسه ثلاثة أسهم ، سهما له ، ولفرسه سهمين . ذكره nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود . وفي nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما . ومن جهة المعنى : إن مؤن الفارس أكثر ، وغناؤه أعظم ، فمن المناسب أن يكون سهمه أكثر من سهم الراجل . وشذ nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة فقال : يقسم للفرس كما يقسم للرجل. ولا أثر له يعضده ، ولا قياس يعتمده ، ولذلك خالفه في ذلك كبراء أصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=14954كأبي يوسف ، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن ، وغيرهما .
وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قسم للفارس سهمين ، وللراجل سهما . والصحيح من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ما خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، كما ذكرناه .
ثم اختلفوا هل يسهم لأكثر من فرس واحد ، أو لا يسهم إلا لواحد ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يسهم إلا لفرس واحد ; لأنه لا يقاتل إلا على فرس واحد ، وما عداه إنما هو قوة ، واستظهار .
وقال الجمهور ، nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب ، وابن جهم - من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - : يقسم لفرسين ، ولم يقل أحد : أنه يسهم لأكثر من فرسين ، إلا شيئا روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى - وهو الأشدق - : أنه يسهم لمن عنده أفراس ، لكل فرس سهمان ، وهو شاذ .