فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع هذا حكم من أحكام السورة متعلق بالنساء بمناسبة اليتامى ، وقيل : باليتامى بأنفسهم أصالة ، وأموالهم تبعا ، وما قبله متعلق بالأموال خاصة . ففي الصحيحين وسنن ، النسائي والبيهقي ، والتفسير عند ، ابن جرير وابن المنذر ، ، عن وابن أبي حاتم أنه سأل خالته عروة بن الزبير - رضي الله عنها - في هذه الآية ، فقالت : " يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها يشركها في ماله ، ويعجبه مالها ، وجمالها ، فيريد أن يتزوجها من غير أن يقسط في صداقها ، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق ، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن " . قال عائشة أم المؤمنين عروة ، قالت عائشة : " ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم - بعد هذه الآية فيهن ; فأنزل الله ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن [ 4 : 127 ] قالت : والذي ذكر الله أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله فيها : وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء قالت عائشة : وقول الله في الآية الأخرى : وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال ، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن " .
وفي رواية أخرى في الصحيح عنها ، قالت : " أنزلت في الرجل تكون له اليتيمة وهو وليها ، ووارثها ، ولها مال ، وليس لها أحد يخاصم دونها فلا ينكحها لمالها فيضربها ، ويسيء صحبتها ، فقال : وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء يقول : خذ ما أحللت لكم ودع هذه التي تضربها ، وفي رواية صحيحة أخرى عنها فيما يحال على هذه الآية في الآية الأخرى ، وهو قوله : وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن [ ص: 283 ] قالت : " أنزلت في اليتيمة تكون عند الرجل فتشركه في ماله ، فيرغب عنها أن يتزوجها ، ويكره أن يزوجها غيره فيشركه في ماله ، فيعضلها ، فلا يتزوجها ولا يزوجها غيره " .
أقول : فعلى هذا تكون الآية مسوقة في الأصل للوصية بحفظ حق يتامى النساء في أموالهن ، وأنفسهن ، والمراد باليتامى فيها النساء ، وبالنساء غير اليتامى ، أي إن خفتم ألا تقسطوا أي ألا تعدلوا في يتامى النساء فتعاملوهن كما تعاملون غيرهن في المهر ، وغيره ، أو أحسن ، فاتركوا التزوج بهن ، وتزوجوا ما حل لكم ، أو ما راق لكم ، وحسن في أعينكم من غيرهن . قال ربيعة : اتركوهن ، فقد أحللت لكم أربعا . أي وسع عليهم في غيرهن حتى لا يظلموهن . قال الأستاذ بعد أن أورد قول عائشة بالمعنى مختصرا : كأنه يقول إذا أردتم التزوج باليتيمة وخفتم أن تسهل عليكم الزوجية أن تأكلوا أموالها فاتركوا التزوج بها ، وانكحوا ما طاب لكم من النساء الرشيدات .
أقول : والربط بين الشرط ، والجزاء على هذا القول من أقوال عائشة ظاهر ولا يظهر على رواية العضل ، وهو منعهن من التزوج إلا أن كانوا يعتذرون عن العضل بإرادة التزوج بهن ، ويمطلون في ذلك .
وقال : بعد أن ذكر عن بعضهم تفسير الآية بما أيده بالروايات عن ابن جرير عائشة ، وقال آخرون : بل معنى ذلك النهي عن نكاح ما فوق الأربع حذرا على أموال اليتامى أن يتلفها أولياؤهم ، وذلك أن قريشا كان الرجل منهم يتزوج العشر من النساء ، والأكثر ، والأقل ، فإذا صار معدما مال على مال يتيمه الذي في حجره فأنفقه ، أو تزوج به فنهوا عن ذلك ، وقيل لهم : إن خفتم على أموال أيتامكم أن تنفقوها فلا تعدلوا فيها من أجل حاجتكم إليها لما يلزمكم من مؤن نسائكم ، فلا تجاوزوا فيما تنكحون من عدد النساء على أربع ، وإن خفتم أيضا من الأربع ألا تعدلوا في أموالهم ، فاقتصروا على الواحدة ، أو على ما ملكت أيمانكم . ثم روي بأسانيده عن عكرمة أنهم كانوا يتزوجون كثيرا ، ويتغايرون في الكثرة ، ويغيرون على أموال اليتامى من أجل ذلك . وروي عن - رضي الله عنه - أن الرجل كان يتزوج بمال اليتيم ما شاء الله - تعالى - فنهوا عن ذلك . وعنه أنه قال : قصر الرجال على أربع من أجل أموال اليتامى . ابن عباس
أقول : إن الإفضاء بذلك إلى أكل أموال اليتامى قد جعل حجة على تقليل التزوج لظهور قبحه ، وفي ذلك التعدد من المضرات الآن ما لم يكن مثله في عهد التنزيل ، كما يأتي بيانه قريبا .
ثم أورد في الآية وجها ثالثا فقال : وقال آخرون بل معنى ذلك أن القوم كانوا يتحوبون في أموال اليتامى ، ولا يتحوبون في النساء ألا يعدلوا فيهن ، فقيل لهم كما [ ص: 284 ] خفتم ألا تعدلوا في اليتامى ، فكذلك فخافوا في النساء ألا تعدلوا فيهن ، ولا تنكحوا منهن إلا من واحدة إلى الأربع ، ولا تزيدوا على ذلك . وإن خفتم أيضا ألا تعدلوا في الزيادة عن الواحدة فلا تنكحوا إلا ما لا تخافون أن تجوروا فيهن من واحدة ، أو ما ملكت أيمانكم . ثم أورد ابن جرير الروايات التي تؤيد ذلك عن ابن جرير سعيد بن جبير والسدي ، وقتادة . وعن أيضا من طريق ابن عباس عبد الله بن صالح أنه قال في الآية : كانوا في الجاهلية ينكحون عشرا من النساء الأيامى ، وكانوا يعظمون شأن اليتيم ، فتفقدوا من دينهم شأن اليتيم ، وتركوا ما كانوا ينكحون في الجاهلية ( أي لم يتفقدوه في الإسلام ، ويتأثموا مما فيه من ظلم النساء ) فقال : وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ونهاهم عما كانوا ينكحون في الجاهلية . وروي نحوه عن الضحاك ، وفيه أنهم كانوا ينكحون عشرا من النساء ، ونساء آبائهم ، وأنه وعظهم في اليتامى ، وفي النساء ، وروي نحوه أيضا عن الربيع ، ومجاهد .
قال : وأولى الأقوال التي ذكرناها في ذلك بتأويل الآية قول من قال : تأويلها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فكذلك فخافوا في النساء فلا تنكحوا منهن إلا ما لا تخافون أن تجوروا فيه منهن من واحدة إلى الأربع ، فإن خفتم الجور في الواحدة أيضا فلا تنكحوها ، ولكن عليكم بما ملكت أيمانكم فإنه أحرى ألا تجوروا عليهن . أبو جعفر ( ابن جرير )
قال : وإنما قلنا إن ذلك أولى بتأويل الآية لأن الله - جل ثناؤه - افتتح الآية التي قبلها بالنهي عن بغير حقها ، وخلطها بغيرها من الأموال ، فقال تعالى ذكره : أكل أموال اليتامى وآتوا اليتامى أموالهم الآية . ثم أعلمهم أنهم إن اتقوا الله في ذلك فتحرجوا فيه ، فالواجب عليهم من اتقاء الله ، والتحرج في أمر النساء مثل الذي عليهم ظن التحرج في أمر اليتامى ، وأعلمهم كيف التخلص لهم من الجور فيهن كما عرفهم المخلص من الجور في أموال اليتامى ، فقال : انكحوا إن أمنتم الجور في النساء على أنفسكم ما أبحت لكم منهن ، وحللته ، مثنى وثلاث ورباع إلخ . ما تقدم عنه آنفا ، ثم قال :
ففي الكلام إذا كان المعنى ما ذكرنا متروك استغني بدلالة ما ظهر من الكلام عن ذكره ، وذلك أن معنى الكلام : وإن خفتم ألا تقسطوا في أموال اليتامى فتعدلوا فيها ، فكذلك فخافوا ألا تقسطوا في حقوق النساء التي أوجبها الله عليكم فلا تتزوجوا منهن إلا ما أمنتم معه الجور إلخ .
ثم بين أن جواب الشرط في قوله - تعالى - : وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى هو قوله : فانكحوا ما طاب لكم مع ضميمة قوله : ذلك أدنى ألا تعدلوا فإن هذا أفهم أن اللازم المراد من قوله : فانكحوا ما طاب لكم هو العدل والإقساط في النساء ، والتحذير [ ص: 285 ] من ضده ، وهو عدم الإقساط فيهن الذي يجب أن يخاف كما يخاف عدم الإقساط في اليتامى ; لأن كلا منهما مفسدة في نظام الاجتماع تغضب الله ، وتوجب سخطه ، ويؤكده قوله - تعالى - : ذلك أدنى ألا تعولوا وقد بيناه بأوضح مما بينه هو به .
وعلى هذا الوجه الذي اختاره يكون الكلام في العدل في النساء ، وتقليل العدد الذي ينكح منهن مع الثقة بالعدل مقصودا لذاته ، وهو الذي يليق بالمسألة في ذاتها ; لأنها من أهم المسائل الاجتماعية ، ويناسب أن يكون في أوائل السورة التي سميت سورة النساء . وأما على الوجه الذي قالته ابن جرير عائشة - وهو الذي اختاره الأستاذ الإمام في الدرس - فمسألة جاءت بالتبع لا بالأصالة . وكذلك على الوجه الثالث الذي يقول : إن المراد منعهم من التعدد الذي يحتاجون فيه إلى أموال اليتامى لينفقوا على أزواجهم الكثيرات ، وهذا أضعف الوجوه ، وإن قال الرازي إنه أقربها . تعدد الزوجات
وقد يصح أن يقال : إنه يجوز أن يراد بالآية مجموع تلك المعاني من قبيل رأي الشافعية الذين يجوزون استعمال اللفظ المشترك في كل ما يحتمله الكلام من معانيه ، واستعمال اللفظ في حقيقته ومجازه معا ، والذي يقرره كاتب هذا الكلام في دروس التفسير دائما هو أن كل ما يتناوله اللفظ من المعاني المتفقة يجوز أن يكون مرادا منه ، لا فرق في ذلك بين المفردات ، والجمل ، وعلى هذا تكون الآية مرشدة إلى إبطال كل تلك الضلالات والمظالم التي كانت عليها الجاهلية في أمر اليتامى ، وأمر النساء من التزوج باليتامى بدون مهر المثل ، والتزوج بهن طمعا في أموالهن يأكلها الرجل بغير حق ، ومن عضلهن ليبقى الولي متمتعا بما لهن لا ينازعه فيه الزوج ، ومن ظلم النساء بتزوج الكثيرات منهن مع عدم العدل بينهن ، فمن لم يفهم هذا كله من هذه الآية فهمه من مجموع الآيات هنا .
الأستاذ الإمام : جاء ذكر تعدد الزوجات في سياق الكلام عن اليتامى ، والنهي عن أكل أموالهن ، ولو بواسطة الزوجية ، فقال : إن أحسستم من أنفسكم الخوف من أكل مال الزوجة اليتيمة فعليكم ألا تتزوجوا بها ، فإن الله - تعالى - جعل لكم مندوحة عن اليتامى بما أباحه لكم من التزوج بغيرهن إلى أربع نسوة ، ولكن إن خفتم ألا تعدلوا بين الزوجات ، أو الزوجتين فعليكم أن تلتزموا واحدة فقط ، والخوف من عدم العدل يصدق بالظن والشك فيه ، بل يصدق بتوهمه أيضا ، ولكن الشرع قد يغتفر الوهم ; لأنه قلما يخلو منه علم بمثل هذه الأمور ، فالذي يباح له أن يتزوج ثانية ، أو أكثر هو الذي يثق من نفسه بالعدل ، بحيث لا يتردد فيه ، أو يظن ذلك ، ويكون التردد فيه ضعيفا .