تعليق طلاق الزوجة على أمر ثم أمرها بفعله

29-10-2007 | إسلام ويب

السؤال:
رجل قال لزوجته أنت طالق لو فتحت هذه الحقيبة ثم احتاج إلى بعض الأوراق من الحقيبة فطلب منها فتحها وإحضار هذه الأوراق وفى مرة أخرى قال لها أنت طالق لو ذهبت عند والدتي ثم طلب منها بعد ذلك أن تذهب معه لزيارة والدته، فما الحكم في ذلك؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

خلاصة الفتوى:

إن كان الحال ما ذكر من أن هذه الزوجة قد فعلت ما علق عليه زوجها طلاقها وقعت الطلقتان في قول جمهور الفقهاء، وإن كان للزوج نية في منعها عمل بمقتضى نيته، فلا يقع الطلاق مثلاً إن نوى منعها من فعل ذلك بنفسها دون أمره.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن علق طلاق زوجته على فعل أمر فحصل ما علق عليه طلاقها وقع الطلاق في قول جمهور الفقهاء، ولا عبرة بكونه هو الآمر لها بفعل هذا الأمر الذي علق عليه الطلاق، وبهذا يتبين وقوع الطلاق في كلتا الحالتين المذكورتين، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 5684.

ولكن إن كانت نيته منع زوجته من فتح الحقيبة بغير إذنه أو زيارة والدته بغير إذنه فلا يقع الطلاق ما دام هو الآمر لها بفعل ذلك، فالنية تخصص اليمين وتقيدها، كما هو مبين في الفتوى رقم: 53009.

وننبه إلى أن الحياة الزوجية رباط وثيق فينبغي الحذر من جعل ألفاظ الطلاق وسيلة لحل المشاكل الزوجية.

والله أعلم.

www.islamweb.net