المرض المخل بشرط الاستطاعة في الحج
	   3-9-2001 | إسلام ويب 
	    
        
        السؤال:
        
	    ما هي شروط المرض المانع من الحج و ضوابطه؟ 
        
		
        
		الإجابــة:
		الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد: 
فضابط الأمراض والعاهات التي تمنع وجوب الحج هو: كل مرض يعوق الإنسان عن السفر إلى الحج أو عن أدائه. 
ومن كان به ما أعاقه عن الحج المفروض ، فإن كان يرجو زواله فلا يجوز له أن ينيب عنه غيره في حياته. وإن كان عاجزاً عن الحج بنفسه عجزاً لا يرجى زواله من زمانةٍ ، أو مرض لا يرجى برؤه ، أو كان شيخاً فانياً لا يستطيع الاستقرار على المركب إلا بمشقة شديدة ، فإنه في كل ذلك يعد معضوباً. فإن كان له مال ووجد أجيراً بأجرة المثل ، وجب عليه أن يؤجره على أن يحج عنه ، بشرط أن يكون الأجير قد حج عن نفسه. وبهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، والحسن ، والثوري ، وإسحاق ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، وابن المنذر ، وداود. 
وقال مالك: لا يجب عليه الحج إلا أن يقدر على الحج بنفسه ، والراجح قول الجمهور ، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله ، إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً ، لا يثبت على الراحلة ، أفأحج عنه؟ قال:" نعم". وذلك في حجة الوداع. رواه البخاري ومسلم.
فإذا لم يجد المعضوب مالاً يؤجر به غيره ليحج عنه ، أو وجد ولم يجد من ينيبه ، أو وجده ولكن بأكثر من أجرة المثل سقط عنه الحج.
والله أعلم.