حكم رهن البيت مقابل تأجيره للمرتهن بسعر رمزي

21-11-2007 | إسلام ويب

السؤال:
أود أن أستشيركم في مسألة ألا وهي: والدي عليه دين من البنك الربوي، وهو يريد الآن رهن البيت كي يرجع للبنك نقوده، علماً بأن رهن البيت يتم بالطريقة التالية: يعطي الشخص الراهن لصاحب البيت مبلغاً من المال مقابل تخفيض مبلغ الكراء، السؤال هو: هل يجوز اللجوء إلى الرهن من أجل إنهاء العلاقة مع البنك أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الاقتراض من البنك الربوي بفائدة ربا محرم، ورهن البيت مقابل مبلغ من المال يأخذه المؤجر من المستأجر نظير انتفاعه بالسكن في بيته ربا أيضاً، لأن حقيقة المعاملة المذكورة أن المستأجر أو المرتهن أقرض المؤجر أو الراهن مالاً مقابل الانتفاع ببيته وهذا قرض جر نفعاً وهو حرام.

وما تلك الأجرة المخفضة أو الرمزية إلا حيلة لهذا المحرم، وعليه فلا يجوز اللجوء لمثل هذه المعاملة ولو كان ذلك سبيلاً  لسداد الدين، كما أنه لا يلزم من اقترض من البنك سرعة سداد ما عليه ما لم يتعين ذلك وسيلة إلى إسقاط الفائدة الربوية، فإن تعين وسيلة لإسقاطها وأمكن دون الوقوع في حرج أو مشقة زائدة وجب.

والله أعلم.

www.islamweb.net