خلاصة الفتوى من شروط الأضحية أن تكون بشاة مكتملة الخلقة سليمة مما يمنع الإجزاء، ولا تجزئ باشتراء كمية من اللحم بالوزن .
قال النووي في المجموع: لا تجزئ مقطوعة الأذن، فإن قطع بعضها نظر، فإن لم يبن منها شيء بل شق طرفها وبقي متدليا لم يمنع على الأصح من الوجهين، وقال القفال: يمنع، وحكاه الدارمي عن ابن القطان. وإن أبين فإن كان كثيرا بالإضافة إلى الأذن منع بلا خلاف، وإن كان يسيرا منع أيضا على أصح الوجهين لفوات جزء مأكول. قال إمام الحرمين: وأقرب ضبط بين الكثير واليسير أنه إن لاح النقص من البعد فكثير، وإلا فقليل. انتهى.
وقال الباجي المالكي في المنتقى: ونقصان الخلقة على ثلاثة أضرب: ضرب ينقص منافعها وجسمها فإذا لم يعد بمنفعة في لحمها منع الإجزاء كعدم يد أو رجل، وضرب ينقص المنافع دون الجسم كذهاب بصر العين أو العينين أو ذهاب الميز فما كان له تأثير بين كالعور والعمى والجنون فهو يمنع الإجزاء ولم أجد نصا لأصحابنا في الجنون وأما الضرب الثالث فهو نقصان الجسم دون المنافع كذهاب القرن والصوف وطرف الأذن والذنب فما كان من باب المرض أو مما يشوه الخلقة أو ينقص جزءا من لحمها وجب أن يمنع الإجزاء. انتهى.
وللمزيد راجع الفتوى رقم 6964.
وعليه فينبغي نصح المسلمين هناك بالابتعاد في الأضحية عن الطريقة التي ذكرتها، فكل من أراد التضحية فليشتر شاة معينة متصفة بشروط الأضحية سليمة مما يمنع الإجزاء.
وراجع للفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6216، 13884، 13271.
والله أعلم