لا تصرف الزكاة في غير المصارف التي حددها الشرع

29-11-2007 | إسلام ويب

السؤال:
لقد تم بيع قطعة أرض وأردت أن أدفع زكاة المال فهل يجوز أو هل من الأولى دفع تكاليف دراسية لبعض الأقارب مع العلم أن أهاليهم يستلمون رواتب مناسبة ولكن لديهم ديون من البنوك، ومن هم الأولى بالنسبة لزكاة المال من الأرض، وهل يجوز إعطاء مبالغ لبنات الأخت المتوفاة مع العلم أنهن متزوجات وميسورات الحال؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن للزكاة مصارف حددها الشرع لا يجوز صرف الزكاة في غيرها سواء كان المال المزكَى عروض تجارة أو نقدا أو زرعا أو ماشية؛ لقوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.{سورة التوبة:60}

وإذا كان أقارب السائلة فقراء ومساكين فهم أولى بزكاة مالها، أما إذا لم يكونوا كذلك فلا يصح محاباتهم وصرف الزكاة إليهم يوصف الفقر. وارجعي في معنى الفقير والمسكين الفتوى رقم: 60559.

وبما أن الأخت تذكر أن أقاربها الذين تنوي دفع الزكاة إليهم ميسورو الحال ولهم رواتب مناسبة تقوم بحاجتهم فإنه لا يصح دفع الزكاة إليهم.

والله أعلم

www.islamweb.net