الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالشرع الحنيف لم يحدد المهر بمقدار معين، وقد ورد الترغيب في تخفيفه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الصداق أيسره. رواه الحاكم والبيهقي، وصححه الألباني في صحيح الجامع، وذهب بعض أهل العلم إلى تحديد أقل المهر بربع دينار أو ثلاثة دراهم، ولكن المرجح عند العلماء أنه لا حد لأقله، للحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمس ولو خاتما من حديد. وتستحق الزوجة على زوجها النفقة والكسوة والمسكن بحسب المعتاد في البلد الذي هما فيه.
وإذا تطوع الزوج لزوجته بذهب أو غيره من الهدايا، وحازت ذلك منه، فإنها تكون قد ملكته ملكا تاماً مثل ملكها للمهر، ولها أن تتصرف فيه بحرية كما تتصرف بسائر ممتلكاتها.
ومن هذا يتبين لك أن عقد زواجك إذا كان قد تقرر فيه أن المهر هو المبلغ الذي ذكرته في السؤال فإن ذلك هو المهر الذي تستحقينه على زوجك، ولكن الذهب الذي قلت إن قيمته تقدر بألفي دولار هو ملك لك إذا كنت قد حزته، وليس من حق الزوج أن يسترجعه بعدُ منك.
والله أعلم.