هل في السلع الكاسدة زكاة

16-12-2007 | إسلام ويب

السؤال:
العنوان: زكاة السلعة التي تعذّر بيعها.
لقد أرسلتُ قبل حوالي 11 سنة عِدّة سيارات إلى صديق لي من أجل أن يبيعهم، بعد أشهر قليلة من عرضهم بيعتْ جميعاً إلا واحدة (شراؤها + حملها + جمارك = حوالي 10000 أورو) بقيت معروضة 11 سنة ولم تُبع، لقد ضعف أملي في بيعها وقبل أشهر أعطيتها (إن شاء الله في سبيل الله) لصديقي الذي كان يعرضها للبيع وصارت ملكا له، أنا لم أُخرج الزكاة أبدا عن هذه السيارة التي لم تبع، سؤالي هل يجب عليّ زكاة هذه السيارة على الإطلاق وإن كان الجواب بنعم فلكم من سنة، تنبيه: كما تعلمون لم يصل لدي أيُ مبلغ لأني أعطيتها؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن هذه السيارة تعتبر سلعة كاسدة، والسلع الكاسدة مختلف في وجوب زكاتها ؛كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 383.

وقد رجح بعض العلماء المعاصرين القول بعدم وجوب زكاة البضاعة البائرة، فعلى القول بعدم وجوب الزكاة وعلى ضوء هذا الترجيح فلا يطالب الأخ السائل بزكاة هذه السيارة، أما على القول الثاني فتجب زكاتها ولو أعطاها صديقه فيما بعد، وكيفية إخراج زكاتها الآن إذا أردت أن تزكي عنها هي أن تنظر قيمتها كل سنة لم تخرج زكاتها فيها ثم تخرج ربع عشرها، وانظر الفتوى رقم: 15297.

والله أعلم.

www.islamweb.net