الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الشركة تنعقد على التجارة، والشريك وكيل عن شريكه في هذا الشأن، أما الصدقة والهبة فليستا من أمور التجارة، وبالتالي لا يحل للشريك أن يتبرع أو يتصدق من مال الشركة إلا بإذن من بقية الشركاء، فإذا لم يأذنوا لم يجز له التصدق، جاء في المغني: ... لأن الشركة تنعقد على التجارة وليس هذه الأنواع تجارة... وليس له أن يقرض ولا يحابي لأنه تبرع وليس له أن يتبرع. انتهى.
والله أعلم.