دخول المرأة الحمام: حكمه .. وضوابطه

19-9-2001 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم الدين في خروج المرأة إلى الحمام؟ وفقكم الله لما فيه خير للأمة الإسلامية.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المراد بالحمامات، بيوت تبنى يدخلها عموم الناس للاغتسال والاستشفاء، والحمام مذكر، مشتق من الحميم، وهو الماء الحار، وقد كان شائعاً في بلدان المسلمين، ولا يزال موجوداً في بعضها، ودخول النساء الحمام لا يباح إلا عند العذر، من حيض، أو نفاس، أو جنابة، أو مرض، أو حاجة إلى الغسل إذا لم يمكنها أن تغتسل في بيتها، لخوفها من مرض، أو ضرر، لما روى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستفتح لكم أرض العجم، وستجدون فيها بيوتاً يقال لها الحمامات، فلا يدخلنها الرجال إلا بالأزر، وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء. ولحديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم وصححه الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها، فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله عز وجل. ولحديث أم سلمة الذي رواه أحمد، والطبراني في الكبير، والحاكم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها خرق الله عز وجل عنها ستره. ولأن أمر النساء مبني عل المبالغة في الستر، ولما في خروجهن واجتماعهن من الفتنة.

فإن لم يكن لها عذر كره لها دخول الحمام، وقال بعض الحنابلة يحرم، وقال ابن الجوزي وابن تيمية: إن المرأة إذا اعتادت الحمام وشق عليها إن تركت دخوله إلا لعذر، أنه يجوز لها دخوله.

فإن دخلت فعليها أن تستر عورتها، ولها عند جمهور الفقهاء -خلافاً للحنابلة في المعتمد- أن تكشف عما ليس بعورة من بدنها بالنسبة إلى النساء المسلمات، وهو ماعدا ما بين السرة إلى الركبة. وعند بعض الفقهاء يجب عليها في الحمام أن تستر جميع بدنها لحديث عائشة السابق.

أما الذمية، فليس لها عند الجمهور أن تنظر إلى شيء من بدن المرأة المسلمة إلا الوجه والكفين، ولهذا نص الشافعية على أن المرأة الذمية تمنع من دخول الحمام مع النساء، وقد كتب عمر رضي الله عنه إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: أنه بلغني أن نساء أهل الذمة يدخلن الحمامات مع نساء المسلمين، فامنع من ذلك، وحل دونه، فإنه لا يجوز أن ترى الذمية عرية المسلمة. أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، وعبد الرزاق في مصنفه عن قيس بن الحارث. وقال ابن عباس: لا يحل للمسلمة أن تراها يهودية، أو نصرانية، لئلا تصفها لزوجها.

والله أعلم.

www.islamweb.net