للبنك أن يأخذ أجرة على تحويل الصك من شخص لآخر

20-9-2001 | إسلام ويب

السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيمالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:في الحقيقة لي صديق قد أخذ قرضا من بنك والعياذ بالله ودخل في حرمة الربا وكان هدفه شراء سيارة وبعد مدة من شراءه للسيارة جاء عندي وقال إنه يريد أن يبيع السيارة مقابل أن يقوم المشتري بتسديد الأقساط المترتبة عليه للبنك وفي الحقيقة أنا أرغب بشراء سيارته ولكن هل يوجد حرمة في ذلك إذا تعاملت مع البنك بدون فؤائد. أي المقصود هنا أن سعر السلعة محدد بمبلغ ثابت وهذا المبلغ لن يزيد ولكن هناك شيء يجب ذكره وهو أنه يجب دفع مبلغ معين لنقل ملكية الصك لدى البنك من شخص إلى آخر. الرجاء التكرم بالرد ولكم جزيل الشكر والعرفان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق الجواب عن سؤالك تحت الفتوى رقم: 9491.
وأما بالنسبة لدفع مبلغ مقابل تحويل الصك من شخص لآخر، فالأصل فيه الجواز لأنه مصلحة مفيدة يقوم بها الغير، وعليه فلا حرج في دفع مبلغ مقابله، لكن بشرطين:
الأول: أن يكون هذا في عملية مباحة لا تشتمل على ربا.
الثاني: أن يكون هذا المقابل عن خدمة التحويل ومستلزماتها فقط.
والله أعلم.
 

www.islamweb.net