الحكم ينبني على معرفة حصول جدك على المال

28-1-2008 | إسلام ويب

السؤال:
فضيلة الشيخ أريد أن أستفتيك في مسألة لطالما أوقعت في نفسي شكوكا وأودٌ تفصيلا دقيقا لها نظرا لأهمٌيتها في حياتي.
أوٌلا أنا شابٌ هداني الله في السٌنوات الأخيرة, قرأت بعض مؤلٌفات الشٌيخ محمٌد بن عبد الوهٌاب فيما يخصٌ الشٌرك وما يتعلق به ممٌا جعلني أقف وقفة الحيران الٌذي لا يدري ما يفعل.
قصٌتي تبدأ هكذا:أنا أقطن في منطقة ريفيٌة فيها جهل كبير بالدٌين وانتشار كبير للشركيٌات والقضيٌة تكمن في أنٌ لي جدٌا قد ُتوفٌي منذ 30 سنة بعد أن كان كما يقولون من "الأولياء الصٌالحين" ولقد كانت تأتيه الهدايا والقرابين من ماعٍز وغيرها فكان يقبلها كما يُكلٌف الزوٌار بها كلٌ سنة ولقد كان يستعين بالجنٌ في علاج بعض الأمراض والعياذ بالله .
وبالنٌسبة لمشكلتي فتتمثٌل في أنٌ المسكن الٌذي تقطن فيه عائلتنا هوٌ المكان الذي يتردٌد عليه الزوٌار حيث يُذبح فيه لغير الله رغم عدم وجود قبر فيه ولكن وللٌه الحمد لم تعد هذه العادة جارية بعد أن وفٌقني الله بالدعوة إليه إلى إقناع الزوٌار الوافدين بعدم شرعيٌة أعمالهم. وهذا المكان قُدٌم هديٌة لجدٌي بنيٌة التقرٌب إليه وقد ورثه والدي عنه إضافة إلى ذلك فقد ورث أبي بعض المال وقد كان يقول لي إنٌ هذا المال من حلال أُمٌه وأنا لا أعلم حقيقة هذا الكلام ولا أُصدٌقه وهذا المال هوٌ مورد رزقه الآن .
السؤال: ما مشروعيٌة الإقامة في المكان الٌذي حدٌدته آنفاً وهل المال الٌذي ذكرته حلال عليٌ استعماله أم لا مع العلم أنٌ والداي كبيران في السنٌ و يسكنان بمفردهما وأنا بعيد عنهما لشكٌي في مشروعيٌة مالهم و سكنهم؟ وأخيرا هل يجوز لي أخذ الميراث مع العلم أنٌي بصراحة لا أُحبٌذه؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنا نسأل الله أن يعظم أجرك ويتقبل منك ما تقوم من دعوة الناس إلى الله تعالى والسعي في تصحيح عقائدهم، ونسأله أن يهدي بك وينفع بك، ونبشرك بما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا حيث يقول: لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. رواه البخاري.

فواصل في تعليم الناس واحرص قدر المستطاع أن يكونوا على ثقة بك، وكن حكيما في أسلوبك لطيفا في عباراتك.

وأما المال الذي تسأل عنه فإن كان مجرد هدايا من هؤلاء لجدك فهي ملك له ولا حرج في السكن بالأرض المذكورة كما أنها تورث عنه.

وأما إن كانت قرابين يتقرب بها إلى المخلوق ابتغاء الزلفى عنده فإن هذا لا يجوز، ولا يملكها به ولا تورث عنه، بل تصرف في وجوه الخير، فإن شك في قدرها أخرج قدر الحرام بالاجتهاد كما قال النووي وابن تيمية، وبناء عليه فتورعك عن هذا المال أمر طيب؛ إلا أنه لا ينبغي أن تضيق على الوالد في شأنه حتى تجزم بكون المهدي كان قربانا يتقرب به لجدك.

 وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 45418، 44411، 9616، 9712.

والله أعلم.

www.islamweb.net