حكم ختان المرأة البالغة عند الشافعية

2-2-2008 | إسلام ويب

السؤال:
امرأة بالغة لم تختن في الصغر، فهل يجب عليها الختان عند الشافعية مع الدليل؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن ذكرنا أن حكم الختان عند الشافعية واجب في حق الرجال والنساء، فيمكنك أن تراجع الفتوى رقم: 4487.

وإذا لم تختن المرأة في صغرها وجب عليها عندهم الاختتان في الكبر، ففي تحفة الحبيب -وهو في الفقه الشافعي-: قال الأصحاب: وإنما يجب الختان بعد البلوغ، ويستحب أن يختن في السبع من ولادته إلا أن يكون ضعيفاً لا يحتمله فيؤخر حتى يحتمله. انتهى.

والراجح أن الختان سنة في حق النساء وليس بواجب، كما بينا الفتوى رقم: 68002.

والله أعلم.

www.islamweb.net