عدة المطلقة طلاقاً رجعياً حددها الشارع

20-9-2001 | إسلام ويب

السؤال:
ما هي عدة المرأة المدخول بها والمطلقة طلقة رجعية على يد مأذون؟ حيث أفتى لي المأذون أنها 62 يوما على اعتبار أقل فترة دورة ممكن تأتتي للمرأة.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمرأة المدخول بها إذا طلقت فإما أن تكون من ذوات الحيض ، وإما أن تكون من غير ذوات الحيض ، فإن كانت من ذوات الحيض فعدتها: ثلاثة قروء؛ لقوله تعالى: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) [البقرة: 228] والقروء جمع قرء ، وهو لفظ مشترك بين الحيض والطهر. والراجح أن المراد به هنا هو:الحيض. قال ابن القيم: "إن لفظ القرء لم يستعمل في كلام الشارع إلا للحيض ، ولم يجئ عنه في موضع واحد استعماله للطهر … إلخ".
وعلى ذلك فعدة المدخول بها إذا طلقت  وكانت من ذوات الحيض ، ثلاث حيض: (تحيض ثم تطهر ، ثم تحيض ثم تطهر ، ثم تحيض ثم تطهر) فالعبرة هنا بمجيئ الحيض ، وليس بعدد الأيام.
وإن كانت من غير ذوات الحيض ، فعدتها ثلاثة أشهر ، ويصدق ذلك على الصغيرة التي لم تبلغ ، والكبيرة التي لا تحيض ، قال تعالى: (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ)[الطلاق:4] أما الحامل فعدتها وضع حملها ، لقوله تعالى: ( وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً) [الطلاق:4] فإذا وضعت حملها فقد انتهت عدتها ، ولا فرق في تحديد العدة بين المطلقة طلاقاً رجعياً والمطلقة طلاقاً بائناً، هذا هو حكم الله في العدة ، وقد تولى بيانه بنفسه ، فلا تلتفت إلى غيره ، وقد سبق جواب عن أحكام تخص المعتدة نحيلك عليه للفائدة وهو برقم:
6922.
والله أعلم.

www.islamweb.net