حكم رد المال المسروق على دفعات

10-2-2008 | إسلام ويب

السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيمبالإشارة إلى الفتوي رقم 99614 من سرق مالاً مسروقا فيجب عليه رده إلى مالكه لا إلى السارق، ومن استثمر مالا حراما في شيء مباح فأرباحه له وعليه رد أصل المال فقط إلى أصحابه... فهل يمكن لي رد المال على دفعات بالتقسيط، علماً بأن المال المسروق موجود في رأس مال المحل والقيمة كبيرة جداً, أي يمكنني رده من أرباح المحل شهريا مثلاً (قالت في نفسي لن آخذ أي مكسب من هذا المحل إلى حين رد هذا المال)، وأنا أصرف من مرتبي الخاص، فهل أصبح كل مالي حراما وكل ما آكله إلى حين رد المال المسروق، أو كل مال على حدة, وأين يمكن دفعهم وهل يجوز أن أدفع منه إلى أخي الذي سرقته منه لأنه يقول إنه ليس لديه مال ليشتري العقيقة إلى ابنته المولودة الجديدة أو يمكن أن أساعد به باقي إخوتي في شراء أغراض الدراسة أو غيرها من ملابس... إلخ، فأفتوني؟ بارك الله فيكم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الواجب على السائل رد المال إلى صاحبه فوراً، ولا يجوز أن يرده بالتقسيط إذا أمكنه رده دفعة واحدة.

 جاء في الفروع: والواجب في المال الحرام التوبة وإخراجه فوراً، بدفعه إلى صاحبه أو وراثه، فإن لم يعرفه أو عجز دفعه إلى المحاكم وهل له أن يتصدق به؟ ومن تمادى ببقائه بيده تصرف فيه أو لا عظم إثمه. انتهى.

وعلى هذا فالواجب في حق السائل أن يبادر إلى رد المسروق ولو ببيع المحل إن لم يكن له مال آخر يمكن أن يرد المسروق منه فوراً، ولا يصح أن يتصدق بهذا المال ما دام صاحبه موجوداً ويمكن رده إليه.

والله أعلم.

www.islamweb.net