حكم فضح شاهد الزور

18-3-2008 | إسلام ويب

السؤال:
إمام مسجد وخطيب جمعة وشهد شهادة زور بأن قال في المحاكم الشرعية بأنه لم ير الزوج يضرب زوجته ولم ينفق عليها وهي من قالت له ذلك، وإنما يشهد بأنه هجرها في الفراش، علما بأن الزوجه هي من هجرت الزوج وتركت مسكن الزوجية، والسؤال هو: ما حكمه هل تجوز الصلاة خلفه، وهل يجب فضحه أو ماذا والله على ما أقول شهيد؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن ثبت أن الإمام شهد زوراً فقد أذنب ذنباً عظيماً إن لم يكن راعى مصلحة شرعية لا يمكن تحقيقها إلا بالكذب، ولكن ذلك لا يمنع الصلاة خلفه إذا كان يصلي صلاة صحيحة، مع أن الأولى أن تحرص على الاقتداء بمن تيقن من صلاحه واستقامته. وأما فضحه فلا يجوز لأن الشارع أمر بستر المؤمنين، ولكن يجوز لمن تيقن خلاف شهادته أن يشهد أمام القاضي بما علم من الحق. وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 48361، 11155، 35923، 65226، 75159.

والله أعلم.

www.islamweb.net