لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الموظف يعتبر أجيرا خاصا، ويعرف الفقهاء الأجير الخاص بأنه من استؤجر مدة أو من يكون العقد ورادا على منافعه.
ولا يجوز لهذا الأجير أن يعمل لغير مستأجره، سواء كان هذا الغير هو الأجير نفسه أو شخصا آخر؛ لأن منافعه في وقت الدوام مملوكة للمستأجر، ويستثنى من ذلك ما ستثناه الشرع كالصلوات الخمس مع شروطها وسننها المؤكدة، أو ما استثناه العرف كأوقات الأكل والشرب وقضاء الحاجة ونحو ذلك، أو ما استثني بشرط.
وأما ما عدا ذلك فليس له أن يعمل لغيره من هذا الوقت، فإن عمل نقص من أجرته بقدر ما عمل.
جاء في رد المحتار: نجار استؤجر إلى الليل فعمل لآخر دواة بدرهم وهو يعلم فهو آثم، وإن لم يعلم فلا شيء عليه وينقص من أجر النجار بقدر ما عمل في الدواة. انتهى.
وبالنظر إلى طبيعة عمل الأخ السائل يظهر المنع من عمله لنفسه لأنه بهذا يفوت على المستأجر -الشركة- المنافع التي استؤجر عليها، فعندما يقوم بإجراء المكالمات ويبرم الصفقات الخاصة به فإنه في هذا الوقت يفوت على الشركة الاتصالات الخاصة بها، ويلحق الضرر بها.
والله أعلم.