علاج المرأة للرجال.. حكمه.. ضوابط جوازه

1-10-2001 | إسلام ويب

السؤال:
إننى طبيبة وأود التخصص في أمراض الباطنية هل هنالك موانع شرعية في علاج الرجال علما بأن ظروف العمل تتطلب وجودي كطبيبة مسئولة ليلا بالمستشفى؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:‏‏ ‏

فلا حرج أن تعمل المرأة طبيبة وتتخصص في الأمراض الباطنية إذا كان ذلك كله مضبوطاً ‏بالضوابط الشرعية.‏
وراجعي الجواب رقم: 8972
أما معالجة الطبيبة للرجال فالأصل أنها لا تجوز، لما تقتضيه المعالجة من النظر واللمس ‏والمخالطة والاطلاع على العورة في بعض الأحيان، وهذه الأمور وما يؤدي إليها لا تجوز ‏إلا لضرورة معتبرة شرعاً لا تدفع إلا بارتكاب ذلك المحظور، مثل أن يكون الرجل مريضاً ‏مرضاً قد يؤدي إلى هلاكه، أو فقدان حاسة من حواسه، أو يوقعه في ألم ومشقة ولا ‏يوجد طبيب يعالج، ولا يمكن تأخير العلاج لغاية وجود طبيب، ففي هذه الحالة يجوز ‏للمرأة أن تعالج ذلك الرجل المريض إنقاذاً لحياته وتفادياً للخطر الذي يهدده، وإنقاذاً له ‏من الألم والمشقة، وأما مبيت المرأة مناوبة في المستشفى فلا بأس أن تبيت في المستشفى إذا دعت الضرورة إلى ذلك ، بل إن ذلك مطلوب شرعاً لتتولى المرأة الطبيبة علاج النساء ورعايتهن في المستشفى.
ولمزيد من الفائدة راجعي الجواب رقم 5181 المتضمن لحكم عمل المرأة عموماً.‏
والله أعلم.‏
 

www.islamweb.net