اشتغل بدعاء الاستفتاح عن الفاتحة حتى ركع الإمام

31-3-2008 | إسلام ويب

السؤال:
وصلت متأخرا في صلاة الظهر وكانوا ساجدين في الركعة الثالثة فكبرت ولم أقل دعاء الاستفتاح وسجدت معهم ثم عند القيام في الركعة الرابعة قلت دعاء الاستفتاح ولم أستطع أن أقرأ الفاتحة وركع الإمام فركعت دون الفاتحة هل هذه الركعة مقبولة أم أتم أربع ركعات؟

الإجابــة:

خلاصة الفتوى:

لا يشرع للمسبوق دعاء الاستفتاح إلا إذا وجد الإمام قائماً، وعلم أنه يتمكن من قراءة الفاتحة بعد الاستفتاح قبل أن يركع الإمام؛ وإلا فلا يأتي به بل يقدم الفاتحة لأنها واجبة على المأموم في قول كثير من أهل العلم وهو الراجح، وحيث إنه اشتغل بدعاء الاستفتاح عن قراءة الفاتحة حتى ركع الإمام وركع معه لم تحسب له هذه الركعة لنقص الفاتحة، وكان عليه أن يأتي بركعة بدل الركعة التي لم يقرأ فيها الفاتحة، فإن لم يفعل ذلك أعاد الصلاة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا يشرع للمسبوق أن يأتي بدعاء الاستفتاح إلا إذا وجد الإمام قائماً، وعلم أنه يتمكن من قراءة الفاتحة بعد الاستفتاح قبل أن يركع الإمام؛ وإلا فلا يأتي بدعاء الاستفتاح بل يقدم الفاتحة لأن دعاء الاستفتاح مستحب وقراءة الفاتحة واجبة، أما إذا وجد الإمام في الركوع أو بعد الرفع منه أو في السجود، فلا يقرأ دعاء الاستفتاح لأن هذه الأماكن لها أذكارها الخاصة بها، ودعاء الاستفتاح محله القيام قبل الفاتحة وبعد تكبيرة الإحرام وقد فات، قال النووي في المجموع: المسبوق إذا أدرك الإمام في غير القيام لا يأتي بدعاء الاستفتاح , ...... وإن أدركه في القيام وعلم أنه يمكنه دعاء الاستفتاح والتعوذ والفاتحة أتى به... .وإن علم أنه لا يمكنه الجمع أو شك لم يأت بدعاء الاستفتاح.  انتهى.

وحيث إن السائل هنا اشتغل بدعاء الاستفتاح عن قراءة الفاتحة حتى ركع الإمام وركع معه لم تصح صلاته لتقصيره في قراءة الفاتحة، وكان عليه أن يأتي بركعة بدل الركعة التي لم يقرأ فيها الفاتحة، فإن لم يفعل ذلك وجب عليه أن يعيد الصلاة، بناء على القول بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم في كل ركعة، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، وهو قول كثير من العلماء وهو الراجح. أما على القول القائل بأن الفاتحة لا تجب على المأموم ولو في السرية فلا تبطل صلاته أصلا كما أنه لا شيء عليه في الإتيان بدعاء الاستفتاح في غير محله لأنه ذكر مشروع في الصلاة أصلا وتعمد الإتيان به لا يبطل الصلاة. وللفائدة تراجع الفتوى رقم:47427.

والله أعلم.

www.islamweb.net