حكم الاشتراك في الضمان الاجتماعي

26-1-2004 | إسلام ويب

السؤال:
عند شراء سنوات إضافية في الضمان الاجتماعي كمشترك فيه فإن الراتب التقاعدي يزيد عند بلوغ السن التقاعدي عما لو بقي الاشتراك عما هو عليه بالاشتراك الشهري . ولو دفعت قيمة شراء 5 سنوات 4000 دينارا دفعة واحدة فإنني سأكون ملزما بدفع 5000 دينارا على مدار 48 شهرا . فما حكم الدفع دفعة واحدة وما حكم الدفع بالأقساط ؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فإن هذا النوع من الضمان الاجتماعي فيه صورة الربا، وهو زيادة مال بلا مقابل، في ‏معاوضة مال بمال، وفي هذا الضمان غرر، وضرر محقق بأحد الطرفين، لأن كل ما تعمله ‏الدولة هو أنها تجمع الأقساط من الموظفين عندها، حتى إذا صار عندها من هذه الأقساط ‏رأس مال كبير استثمرته في القروض الربوية وغيرها، ثم تدفع من أرباحه الفائقة حسب ‏نظام الضمان.
فإن كان الاشتراك في هذا الضمان اختيارياً فعليك أن لا تسجل اسمك في ‏قائمة المستفيدين، أما إذا كان الاشتراك إجبارياً وكنت في حالة ضرورة وضيق وحرج ‏وليس أمامك إلا الاشتراك في الضمان، أو ترك العمل، فالواجب عليك أن لا تستفيد من ‏مال الضمان إلا بقدر ما خصم منك بغير اختيارك، ولتنفق الباقي في أوجه الخير من ‏صدقات ونحوها.‏
والله أعلم. ‏

www.islamweb.net