زنا النظر هل هو كالزنا الموجب للحد

31-5-2008 | إسلام ويب

السؤال:
هل عند نظرتي إلى النساء أو الفتيات يكون هذا زنا ولو كان هذا زنا هل يكون بنفس درجة الزنا كأني عاشرت امرأة؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فلا شك في حرمة النظر إلى المرأة الأجنبية بشهوة وهذا النظر قد سمي في الحديث زنا، قال صلى الله عليه وسلم: العينان تزنيان، وزناهما النظر. متفق عليه.

وليس هو كالزنا الذي يوجب الحد ولكنه بريد إليه وهو مما يوجب غضب الله وسخطه إذا تعمده الإنسان وأصر عليه وداوم، وتجب التوبة منه والندم والاستغفار.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 3605، والفتوى رقم: 1256.

والله أعلم.

www.islamweb.net