حكم قول الزوج (والله لوصالحت صديقتك بطلقك)

15-6-2008 | إسلام ويب

السؤال:
لقد قلت لزوجتي ( والله لو صالحت صديقتك بطلقك ) وكانت الكلمة بدون قصد أو نية فماذا لو رأت صديقتها فمن الممكن أن تلقاها بالصدفة فما الحل وماذا أفعل .

الإجابــة:

خلاصة الفتوى:

الحلف على إيقاع الطلاق في المستقبل لا يقع بمجرد اليمين وإنما بإيقاعه عندما يشاء بعد ذلك، فإن كان لم يقصد الحلف فهو من لغو اليمين ولا شيء فيه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب على المسلم أن يقدر عقد الزوجية والذي أسماه الله ميثاقا غليظا قدره فلا يجعله عرضة للزوال بأتفه الأسباب أو بما ليس له علاقة به، ففي ذلك عدم مراعاة لحدود الله كما أن فيه ظلما للزوجة والأبناء وتهديدا لهم بالضياع والدمار.

وأما ما قلته لزوجتك فهو يمين لغو ولا يعد يمينا إذا كنت لم تقصد الحلف كما ذكرت.

على أنه لو فرض أنه كان يمينا منعقدا فإن الطلاق لا يقع أيضا لأنه غير منجز وإنما حلفت على إيقاع الطلاق فيما بعد فيمكن بل يستحب إذا حصل المعلق عليه أن تتجنب الطلاق وتكفر عن يمينك، وننبه أننا قد بنينا إجابتنا على أن لفظ "بطلقك" التي وردت في السؤال أنها بمعنى سوف أطلقك وأما لو كانت بمعنى إنجاز الطلاق فإن ذلك يعتبر طلاقا معلقا، وراجع في هذا فتوانا رقم: 24787.

والله أعلم.

www.islamweb.net