حكم وساطة الموظف لانضمام شركة أخرى مقابل عمولة

22-6-2008 | إسلام ويب

السؤال:
أرجو منكم أن تفتوني في سؤالى هذا: أنا موظف في إحدى الجهات الحكومية وهى متخصصة في البناء والإعمار وهناك شركة أجنبية تريد العمل ببلادنا وهى تريد إجراء عقد بينها وبين شركتنا وهذه الشركة تريد أن تعطي عمولة 2% لأي شخص يمكنه أن يكون وسيطا بينها وبين شركتنا فما الحكم في اخذ المال منها ؟ مع العلم بأن شخصا آخر هو الذي عرض علي هذا وفقكم الله؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان ما يريد هذا الموظف أن يقوم به من الوساطة هو خارج أوقات الدوام الرسمي فإنه لا حرج عليه في ذلك ، وإن كان في أوقات الدوام فإن الموظف في القطاع الحكومي أو من غيره تعتبر منافعه في أثناء دوامه الرسمي ملك للجهة التي يعمل بها، وبالتالي فلا يصح أن يعمل أثناء الدوام لنفسه أو لغير جهته إلا بإذن من شخص مسؤول مخول بالإذن.

وعليه.. فإن أذنت جهة عمل السائل له أن يقوم بالوساطة مقابل عمولة يأخذها من الشركة المعنية فلا مانع ، وإن لم تأذن لم يجز لما تقدم ، وإذا حصل الإذن وكان موكولا إلى السائل شيء من أمر التعاقد أو عدمه فعليه أن يحذر من الوقوع في محاباة الشركة الأخرى رجاء الحصول على العمولة.

والله أعلم.

www.islamweb.net