يكفر عن يمينه إذا لم ترجع زوجته

2-7-2008 | إسلام ويب

السؤال:
حكم من حلف يمينا على زوجته، ما نصه: والله إذا لم ترجع للبيت من اليوم إلى يوم الأحد فسوف أذهب إلى المحكمة لأطلقها، وكان نيته هو إرجاعها لبيتها وذلك لأنها ذهبت لبيت أختها المتزوجة بموافقته بعد مشكلة وعند الطلب منها الرجوع للبيت رفضت علما أنهم في غربة وليس لدى الزوج مانع لو كان في بيت أبيها؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا يكفر عن يمينه إذا لم ترجع زوجته لأنه حلف أنه سيطلقها وهي يمين محضة بلا خلاف فيطعم عشرة مساكين أو من أوسط طعام أهله أي لا من النوع المرتفع ولا الرديء، أو يكسوهم، فإن لم يستطع واحدة من هذه الأمور صام ثلاثة أيام متتابعة أو غير متتابعة كله جائز.

وتراجع الفتوى رقم: 56163.

والله أعلم.

www.islamweb.net