ما يلزم من لم تستطع القضاء بسبب الحمل الجديد

21-10-2001 | إسلام ويب

السؤال:
أفطرت زوجتي رمضان عام 1999 بسبب الولادة ولم تقض الأيام التي أفطرتها بنفس العام بسبب الرضاعة والحمل الجديد، ما الحكم في ذلك ؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فما دامت زوجتك لم تتمكن من القضاء بسبب الرضاعة والحمل الجديد حتى جاء رمضان ‏الآخر فالواجب عليها هو القضاء فقط متى قدرت عليه، ولا تلزمها كفارة تأخر القضاء، ‏فالكفارة تجب -مع القضاء- على من وجد وقتاً يستطيع فيه القضاء ولم يقض؛ لأنه يعتبر ‏مفرطاً.‏
والله أعلم.‏

www.islamweb.net