عملك الجديد مباح لكن أسأت في المعاذير الكاذبة

19-7-2008 | إسلام ويب

السؤال:
كنت أعمل بمجلس قضائي و قد قررت حينها الانتقال إلى عمل آخر وذلك عن طريق المسابقة و قد جرت أول مرحلة لها كتابيا و قد نجحت بكل نزاهة، ثم استدعتني الشركة المزمع الانتقال إليها لإجراء امتحان شفوي و قد أخذت الإذن لذلك مع ذكر الوجهة دون ذكر السبب وأن الوقت الذي طلبته لم يكف حتى انتهيت من الأسئلة و قد تابعت عملي بالمجلس القضائي الى أن استدعتني نفس الشركة لإجراء مرحلة أخرى و التي تبين أنها الأخيرة وحتى أبقي الأمر سرا قلت إنني سأذهب إلى الطبيب و لم أبين أنني ذاهب إلى المسابقة كذلك و بعد إجراء هذه المرحلة الأخيرة بكل نزاهة و في نفس اليوم وجهت لنا دعوات للذهاب أخيرا إلى فترة تكوينية في الشركة الجديدة و كان هذا اليوم أخر يوم من عملي بالمجلس القضائي و ذهبت فعلا في نفس اليوم إلى الطبيب بعد الانتهاء و قد استعملت الشهادة الطبية في إخفاء الأمر حتى لا يفسد بعد ذلك. فهل يا ترى عملي الجديد حرام أم حلال ؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا ريب أنك قد أخطأت باستئذانك من العمل للذهاب للطبيب وأنت تريد الذهاب إلى جهة أخرى، ولا يؤثر في ذلك كونك ذهبت بعد الانتهاء من المسابقة أو الانتهاء من عملك لأن الإذن الذي صدر من جهة العمل لك إنما هو مقيد بوقت معين محدد بقدر ما يتسع للذهاب للطبيب والعودة إلى العمل، كما أن الشهادة الطبية إذا أصدرت لشخص غير مريض فإنها تعتبر شهادة زور ما كان ينبغي لك أن تسعى لاستخراجها، وكان بإمكانك الاستئذان من عملك بعذر حقيقي ولو أخذت هذا اليوم إجازة، أو تخبرهم بحقيقة الأمر الذي تخلفت عن العمل من أجله فإن قبلوا فالحمد لله، وإن لم يقبلوا فلا يجوز أن يكذب المسلم أو يستخرج شهادة طبية غير حقيقية، وليرض بما قسم الله له، وليعلم أن رزقه سوف يأتيه، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها  تستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته‌. رواه أبو نعيم في حلية الأولياء وصححه الألباني.

 وعلى كل حال فاستغفر الله تعالى، وعليك أن تعوض جهة العمل عن هذا اليوم أو تطلب استسماحهم، وإن كان عملك الجديد مباحا فهو حلال، ولكنك أسأت في اختلاق العذر الذي ذكرته.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 20787.

والله أعلم.

www.islamweb.net