حكم رفض الزوجة الإقامة مع زوجها حيث يقيم وهل تعد ناشزا وهل لها نفقة

22-7-2008 | إسلام ويب

السؤال:
أبلغ من العمر 30 عاما ومتزوج منذ حوالي 6 سنوات ولدي طفلةعمرها 5 سنوات، أنا مقيم في السعودية وتزوجت بعد شرطي على زوجتي أن إقامتنا ستكون في السعودية بصفه دائمة, ومرت عدة سنوات بعد زواجنا وطلبت زوجتي أن تذهب إلي مصر في إجازة سنوية هي وابنتي ,وبعد موافقتي وسفرها رفضت العودة مرة أخرى إلى السعودية مما أدى إلي تجديد إقامتي بدون وجودهم في السعودية وحذفهم من الإقامة, بعدها ذهبت إلى مصر وحاولت كثيرا أن أعيدها معي إلى السعودية ولكنها رفضت الرجوع إلى السعودية وطلبت مني أن أتركها بمصر وأكون أنا في السعودية, فرفضت الموضوع لأني حياتي في السعودية دائمة وتركتها عند أهلها ورجعت إلي السعودية وفوجئت بأنها لا تطيعني في أمور كثيرة منها الخروج من بيت أهلها بدون علمي, مما اضطرني إلى الحلف باليمين عليها ألا تخرج من البيت بلا استئذان مني وإبلاغي بمكان خروجها, وفوجئت بعدها بخروجها وعدم اهتمامها بالأمر, وكان نيتي في اليمين التهديد وإلزامها بعدم الخروج بدون علمي وقد خيرتها ما بين العودة إلي السعودية أو الطلاق فرفضت العودة وهي الآن معها ابنتي التي لا أستطيع رؤيتها بحكم عملي في السعودية وبين عنادها بعدم عودتها وحرماني من ابنتي فأنا والله في حيرة.
أنا مولود في السعودية وأهلي جميعا معي وعملي بالسعودية وهي تطلب مني أن أترك أهلي وعملي لأعيش معها بمصر وأستقر هناك, وأنا رفضت الموضوع كل ما ترغبه هو إرسال مصاريف شهرية فقط بحجة ابنتي وتطلب جميع حقوقها وأنا جميع حقوقي مهدورة وقد أخرجت الكثير من أسراري وأسرار أهلي لأهلها وأقاربي؛ مما أدي إلي تولد الكراهية لها في قلبي منها ولكن كنت أتحمل علي نفسي من أجل ابنتي ولكن بدون فائدة بحثت كثيرا في هذا الموضوع فوجدتها في حكم الناشز, وحاولت معها بكل الطرق فقررت أخيرا أن أضغط عليها بموضوع المصاريف وأقلل المبلغ الشهري ليكفي ابنتي فقط وتكون مضطرة للرجوع مع العلم أنها تسكن في بيت أهلها ولا توجد عليها أي التزامات مادية أخرى سوى المصاريف العادية, بالله عليكم أجيبوني ماذا أفعل معها؟ وهل في حالة عدم إرسالي مصاريف شهرية لها أكون مقصرا في حكم الشرع؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنشوز النساء هو: استعلاؤهن على أزواجهن وارتفاعهن وعصيانهن، وعدم طاعتهن فيما تلزم طاعتهم فيه، بغضا منهن وإعراضا عنهم. وتطلق هذه الكلمة على المرأة إذا كانت مخالفة لزوجها فيما يأمرها به، وكانت معرضة عنه غير طائعة له مستعلية عليه، مستخفة بحقه.

 ومن النشوز خروجها من البيت بغير إذنه وصور النشوز كثيرة، والذي يعالج به النشوز أن يذكرها زوجها بالله ويخوفها وعيده لارتكابها ما حرم الله جل وعلا عليها من معصية زوجها، فإن لم يجد معها ذلك فليهجرها في المضجع، فإن لم يصلحها ذلك فله أن يضربها ضربا غير مبرح.

 قال الله تعالى: وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا {النساء : 34} .

وما ذكرته من أمر زوجتك وامتناعها عن الرجوع إلى مكان إقامتك هو من النشوز المحرم, وكذلك خروجها من بيت أهلها مع نهيك لها عن ذلك، فالزوجة إذا خرجت من بيت الزوجية بغير إذن زوجها ورضاه تعتبر ناشزاً، وتسقط بذلك حقوقها الزوجية فلا سكنى لها ولا نفقة حتى ترجع إلى طاعة زوجها. ولا يجوز لها أن تطلب الطلاق لغير ضرر واقع عليها من البقاء معه، وإذا طلبته في هذه الحالة فله الامتناع من طلاقها حتى ترجع إلى طاعته أو تفتدي منه بمال.
أما أولاده فتجب لهم النفقة والكسوة والسكنى على كل حال، وينبغي له معالجة مشكلة زوجته أولا بالرفق وبما يبقي عصمة الزوجية، وبهذا يعلم السائل أنه لا يعد مقصرا إذا لم يرسل نفقة لزوجته التي تعد ناشزا.

وأما ما ذكرته من أمر اليمين فإنك لم توضح ما المقصود بتلك اليمين فإن كانت اليمين بالله سبحانه والحال أن زوجتك قد خالفت وخرجت فتلزمك الكفارة .

وأما إن كانت اليمين يمين الطلاق وكان قصدك كما ذكرت هو مجرد التهديد وإلزامها بعدم الخروج وليس نية الطلاق, فقد اختلف العلماء في ذلك: فذهب جمهور الفقهاء وفيهم الحنفية والمالكية والحنابلة إلى  أن من حلف بطلاق زوجته وحنث فإنه يلزمه ما حلف به فتطلق منه زوجته·

 وذهب جماعة من العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى عدم وقوع الطلاق في هذه الحالة, وإنما تلزم الحالف كفارة يمين؛ لأنها يمين حرام لا يحلها إلا الكفارة، لقول ابن عباس - رضي الله عنهما-: إذا حرم الرجل عليه امرأته فهو يمين يكفرها، وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة .

لكنا ننبه على أن الحلف بالطلاق غير مشروع أصلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه.

وللفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 26777,  98059, 2041 .

والله أعلم.

www.islamweb.net