حكم العمولة وحكم بيع ما لم يُملك

5-8-2008 | إسلام ويب

السؤال:
أنا أعمل في مجال بيع السيارات. البنوك غير الإسلامية تعرض علينا عمولة معينة مقابل بيع السيارة عن طريقهم, علما بأن هناك فتاوى معينة تشرع شراء السيارات عن طريق البنوك, والفرق بين البنوك الإسلامية وغيرها أن الإسلامية تشترط أن تكون الفاتورة باسم البنك والتسجيل باسم الزبون, والبنوك الأخرى الفاتورة والتسجيل باسم الزبون ولكن يكتب توجه الفاتورة إلى البنك الفلاني, وأحد البنوك الإسلامية يريد أن يدفع عمولة مثل بقية البنوك، علما أن الزبون يدخل المعرض بعد اختيار البنك الذي يستطيع شراء السيارة عن طريقه.. فهل هذه العمولة حلال أم حرام؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما تقوم به هذه البنوك من بيع للسيارات بدون أن تملكها هو بيع غير جائز شرعا. لأن دخول السلعة في ملكية البنك لابد منه لصحة المرابحة كما سبق في الفتوى رقم: 6945.

وعلى هذا فلا يجوز لكم معاونة البنك على هذه العقود المحرمة لقول الله جل وعلا: وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ {المائدة:2} و كذلك لا يجوز لكم أخذ العمولة على ذلك.

أما إذا كانت العمولة من البنوك الإسلامية، وكانت تلتزم في بيع السيارات بالضوابط الشرعية، فأخذ المعرض للعمولة من البنك جائز في هذه الحالة.

وقد سبق في الفتوى رقم: 52124، أن حكم أخذ العمولة مبني على نوع العمل، وانظر أيضاً الفتوى رقم: 40139.

والله أعلم.

www.islamweb.net