حكم من تحرض المرأة علي الطلاق

11-8-2008 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم من تحرض المرأة على الطلاق؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن إفساد المرأة على زوجها وهو ما يسمى بالتخبيب، هو من الذنوب العظيمة، وهو من فعل السحرة والشياطين، كما في صحيح مسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا، ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه ويقول: نعم أنت فيلتزمه.

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده.

رواه الإمام أحمد وأبوداود وصححه السيوطي والألباني.

قال في عون المعبود. عند شرح هذا الحديث: بأن يذكر مساوىء الزوج عند امرأته، أو محاسن أجنبي عندها. انتهى.

وفاعل هذه الجريمة يستحق التعزير البليغ الذي يردعه وأمثاله عن مثل هذا الفساد.

جاء في "الأشباه والنظائر: رجل خدع امرأة إنسان وأخرجها وزوجها من غيره أو صغيرة يحبس إلى أن يحدث توبة أو يموت لأنه ساع في الأرض بالفساد.

وقال محمد رحمه الله: أحبسه بهذا أبدا حتى يردها أو يموت.

وللفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام 1169, 21551, 47790

والله أعلم.

www.islamweb.net