العقوبة التي أوقعها عمر على الرجل الذي تزوج امرأة في عدتها

13-8-2008 | إسلام ويب

السؤال:
تزوجت امرأة من رجل وهي متزوجة أصلا من آخر ولكنها كتمت الأمر فعلم عمر رضي الله عنه بقصتها، فما هو الحد الذي قضاه عليها وعلى الزوج الذي لا يدري أنها متزوجة أصلا؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلعل ما تقصده السائلة هو ما أورده القرطبي في تفسيره عن مسروق قال: بلغ عمر بن الخطاب أن امرأة من قريش تزوجها رجل من ثقيف في عدتها، فأرسل إليهما ففرق بينهما وعاقبهما وقال: لا تنكحها أبدا، وجعل صداقها في بيت المال، وفشا ذلك في الناس فبلغ عليا فقال: يرحم الله أمير المؤمنين، ما بال الصداق وبيت المال ! إنما جهلا فينبغي للامام أن يردهما إلى السنة.

قيل: فما تقول أنت فيهما ؟ فقال: لها الصداق بما استحل من فرجها، ويفرق بينهما، ولا جلد عليهما، وتكمل عدتها من الأول، ثم تعتد من الثاني عدة كاملة ثلاثة أقراء ثم يخطبها إن شاء. فبلغ عمر فخطب الناس فقال: أيها الناس، ردوا الجهالات إلى السنة.

يراجع في ذلك تفسير القرطبي عند تفسير قوله سبحانه: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله.  {البقرة:235}

والله أعلم.

www.islamweb.net