حكم زواج الزاني بمن زنا بها

17-8-2008 | إسلام ويب

السؤال:
كنت على علاقة بفتاة أندونيسية مسلمة وتطورت العلاقة إلى الزنا, ثم قالت لي: إنها حامل من شهر, وقد اتفقت معها على الزواج ولكنها لا تناسبني؛ لأنها لها فكر غريب لا تريد الرجوع عنه مثل: أن تعمل في فندق موظفة علاقات عامة وتلبس زيا قصيرا وفيه فتنة كما فتنتي من قبل, ولأنني لا أقبل ذلك وهي ترفض الرجوع عنه ولا يفرق معها أن هذا الجنين من علاقة زنا, وهذا ما يجعلني أخاف أن تلد وتربي بهذا الفكر أو تأخذ الطفل وأتحمل أنا وزره غير مصيبتي في الزنا, وقد تبت إلى الله وأسأل الله أن تكون توبة نصوحة إن شاء الله، وهددتني بأنها سوف تحتفظ بالجنين رغما عني وبعيدا عني، فأفتوني؟ وجزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

لا يحل للرجل أن يكون على علاقة مع فتاة مسلمة أو غير مسلمة فهذا حرام، ولأنه يؤدي إلى الوقوع في الزنا كما حدث بينكما ويحدث مع كثير من الشباب، قال الله تعالى: وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً {الإسراء:32}، ونسأل الله لكما أن تتوبا توبة صالحة نصوحة، وأعلم أنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج الزانية إلا بشرطين:

الأول: أن تتوب هذه الزانية من هذه الفاحشة توبة نصوحاً، ويعرف ذلك بسلوكها، وصلاحها وسيرتها الحسنة.

الثاني: أن تستبرأ رحمها، فإن تبين أنها حامل فلا يتزوجها حتى تضع حملها حتى لو كان الحمل ممن زنى بها، وذهبت طائفة من العلماء إلى عدم وجوب استبراء الزانية إذا أراد أن يتزوجها من زنى بها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 1677، والفتوى رقم: 46952.

وقد اختلف العلماء في نسبة ولد الزنى للزاني فذهب جمهور العلماء إلى أن ولد الزنى لا ينسب، للزاني لقوله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. وإنما ينسب لأمه فقط، ويكون التوارث بينهما ولا توارث بينه وبين الزاني، وانظر لذلك الفتوى رقم: 99126.

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز أن ينسب للزاني إذا ادعاه ولم يخاصم في نسبه أحد. والراجح قول الجمهور، وراجع في ذلك الفتوى رقم : 101965.

فإن لم تتب هذه المرأة وأصرت على موقفها من فتنتها للرجال، واختلاطها بهم، وعدم مبالاتها بالزنا، فابتعد عنها، واثبت على توبتك لله عز وجل على ما اقترفت يداك.

أسأل الله أن يتوب علينا جميعاً وعلى جميع العصاة والمذنبين.

والله أعلم.

www.islamweb.net