حكم تشقير المرأة لحاجبيها

19-8-2008 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم تشقير الحواجب، أتمنى أن ألقي الإجابة لأني حترت، أناس يقولون: إنه حلال وأناس يقولون: إنه حرام؟

الإجابــة:

خلاصة الفتوى:

لا مانع من تشقير الحواجب ما لم يترب عليه غش أو تدليس..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن تشقير الحواجب في حد ذاته لا إثم فيه ولا حرج إن شاء الله تعالى، ما لم يترتب على فعله محرم كغش أو تدليس على الخاطب أو ما أشبه ذلك، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 15540، والفتوى رقم: 41754.

والله أعلم.

www.islamweb.net