لا بأس بصدقة السر عن الأحياء أو الأموات

27-8-2008 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز أن أخرج مبلغا من المال (ولا أحسبه بالضبط) وأحتسبه صدقة سر لوالديّ أم أن صدقة السر تختص بالشخص نفسه؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فصدقة السر لا تختص بالشخص المتصدق، ويجوز للمتصدق أن يخرج صدقة سراً عن والده -سواء كان والده حياً أو ميتاً- وله الأجر والمثوبة إن شاء الله تعالى، لأن هذا من البر، ولعل الله أن يجمع للمتصدق عن والديه الفضل الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: صدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر. رواه الطبراني وحسنه الألباني في صحيح الترغيب. وانظر لذلك الفتوى رقم: 52840.

والله أعلم.

www.islamweb.net