يجوز الأخذ بقدر الضرر

12-10-2008 | إسلام ويب

السؤال:
أبي تشاجر مع رجل آخر وحدثت خسائر من الجانبين واضطر الطرفان لعمل قاعدة عرفية بحضور مجموعة من الأفراد مع كل طرف وتم تحديد مبلغ من المال يكون من حق الطرف الذي سيكون له الحق واجتمع الجميع على أن الحق لأبي في أخذ المال وبالفعل أخذ أبي المال.
والسؤال: هو هل هذا المال حلال وهل لأبي الحق في التصرف به كما يشاء، أرجو الإفادة؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالسؤال غير واضح تماما ولكن نجيب حسبما ظهر لنا من مراد السائل، فنقول إذا كان الشخص الآخر اعتدى على والدك ونتج عن هذا الاعتداء ضرر في مال والدك أو تلف ونحو ذلك، فيجوز له أخذ قيمة هذا الضرر والتلف أو التصالح مع المعتدي على بعضه أو كله، وما حكم به هؤلاء الأشخاص لوالدك إذا كان بقدر الضرر الذي لحق به فلا مانع منه، فإن تعدوا إلى أكثر من ذلك بدون رضى المحكوم عليه فلا حق لوالدك فيه، ويلزمه رده إلى من حكم عليه به، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 93729.

والله أعلم.

www.islamweb.net