المال الذي في يدك تجب فيه الزكاة بشروطها

19-10-2008 | إسلام ويب

السؤال:
بالنسبة للزكاة، أنا قد اعتدت أن أخرج الزكاة بيوم معين وقد اشتركت بمشروع بناء مستشفى لا يزال قيد الإنشاء ويحتاج على الأقل سنة ونصف ليبدأ العمل، اشتركت كمساهم بنسبة معينة وبعد اكتمال المشروع سأقوم أو يفترض أن أعمل في هذا المستشفى، وقد دفعت خلال هذه السنة وحتى الآن مبلغا معينا وعلي دفع أقساط أو دفعات شهرية حتى يكتمل المشروع، والسؤال هل ما دفعته حتى الآن وما سأدفعه مستقبلا عليه زكاة وبالتالي علي حسابه ضمن ما أمتلكه من سيولة عند كل حول أم لا، فأفيدوني جوابا شافياً؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما بالنسبة لما دفعته في بناء هذه المستشفى فليس عليك فيه زكاة، لأن المستشفى وإن كانت مشروعاً استثمارياً إلا أنه لا تجب الزكاة في عينها لأنها ليست من عروض التجارة، وإنما تجب الزكاة فيما تدره من ربح إذا تحقق فيه شرط وجوب الزكاة، وانظر لذلك الفتوى رقم: 62266.

وأما المال الذي ينتظر أن تدفعه في تكميل بناء المستشفى، فإذا حال عليه الحول وهو في يدك وجب عليك إخراج زكاته (2.5%) إذا كان قد بلغ النصاب مضافاً إلى ما عندك من نقود أو عروض تجارة وحال عليه الحول، وذلك لوجود شرط وجوب الزكاة فيه وهو بلوغ النصاب وحولان الحول، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 19440، والفتوى رقم: 20189.

والله أعلم.

www.islamweb.net