سبع البقرة هل تجزئ عن الأم وابنها

22-10-2008 | إسلام ويب

السؤال:
هل يمكن التضحية للابن مع الأم في نفس النصيب من ضحية عجل كبير يشارك فيه سبعة شركاء؟ الابن يعمل ومقيم مع أمه..

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فعن عطاء بن يسار قال: ‏‏سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم، قال كان الرجل في عهد النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما ترى‏‏‏.‏ رواه ابن ماجه والترمذي وصححه‏.‏

فهذا الحديثُ دليلٌ واضح على أن أهل البيت الواحد تجزئ عنهم في الأضحية الشاة الواحدة، وسبع البدنة أو البقرة يقوم مقام الشاة لما في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فأمرنا أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة.

فهذا الرجل وأمه إذا كانا يعيشان في بيتٍ واحد بحيثُ يصدقُ عليهما أنهما أهل بيتٍ واحد والمنفق واحد فسبعُ البقرة يجزئ عنهما.

 لكن نحبُ أن ننبه إلى ضرورة أن تكون البقرة قد بلغت السن المجزئ وهو سنتان فصاعداً لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة. رواه مسلم.

والله أعلم.

www.islamweb.net