انفصال الزوجة عن زوجها لا يأخذ حكم الطلاق

28-10-2008 | إسلام ويب

السؤال:
أنا فتاة منفصلة عن زوجي أكثر من 3 سنوات تقدمت لدى المحكمة بطلب الطلاق وأنا أنتظر الطلاق تقدم لخطبتي شاب فوافقت عليه وكذلك والداي أقمنا حفلة الخطوبة وننوي إقامة حفل زفاف بعد الحكم بطلاقي، فهل يعتبر هذا الفتى زوجي لأنه تم الإيجاب والقبول وحضور شاهدبن وهل تجب علي العدة عند الطلاق لأني منذ 3سنوات وأنا منفصلة عن زوجي الأول؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنما يقع الطلاق بنطق الزوج، أو حكم المحكمة بالطلاق، أما مجرد انفصال الزوجة عن زوجها مهما طالت المدة، أو رفع دعوى طلاق فلا يقع به طلاق وتظل المرأة في عصمة زوجها.. فما حدث من قبولك لهذا الخاطب فهو خطأ كبير وتعدٍ لحدود الله، وإذا كان قد حدث بين وليك الشرعي وهذا الخاطب إيجاب وقبول في حضور شاهدين فذلك لا يترتب عليه شيء فهو عقد باطل لأنه عقد على امرأة متزوجة، وإنما يحل لك الزواج بعد وقوع الطلاق بصدور حكم المحكمة النهائي بالطلاق ثم انتهاء العدة إن كان قد حصل دخول من الزوج، وأما قبل انتهاء العدة فلا تحل الخطبة فضلاً عن عقد الزواج، واعلمي أن انفصالك عن زوجك تلك المدة لا أثر له في وجوب العدة عليك، فهي حكم شرعي ليس للتأكد من براءة الرحم فقط، وإنما ذلك بعض الحكمة التي من أجلها شرعت العدة وهناك حكم أخرى للعدة يعلمها الله وعلى المؤمن التسليم والقبول لحكم الله.

فإذا انتهت عدتك وتقدم إليك صاحب دين وخلق فاقبلي به، واعلمي أن الخاطب حكمه حكم الأجنبي عن المرأة حتى يعقد عليها، ولمعرفة حدود تعامل الخاطب مع المخطوبة، يمكنك مراجعة الفتوى رقم: 15127.

وإذا كان ما تسمونه بحفلة الخطوبة يشتمل على اختلاط الرجال بالنساء الأجانب، وجلوس الخاطب مع خطيبته ونحو ذلك فهذا منكر آخر وفعل مخالف للشرع، فعليكم أن تتوبوا إلى الله مما حدث، وعليك بقطع العلاقة بهذا الشاب فوراً، والسعي لتعلم ما يلزمك من أحكام الشرع، والحرص على الإقامة في بيئة مسلمة تعينك على التقرب من الله والتزام أحكام الإسلام.

والله أعلم.

www.islamweb.net