هل يتم المناسك عن أمه المتوفاة قبل إتمامها؟

30-10-2008 | إسلام ويب

السؤال:
قصدت أمي المتوفـاة الحج، ولم تقم بركن طواف القدوم والسعي وطواف الإفاضة، بسبب المرض، وقامت بركن الوقوف بعرفة، وسأحج هذه السنة -إن شاء الله- لأوّل مرّة عن نفسي، فهل يمكن أن أتمّم مناسك حجّها دون الإخلال بمناسك حجّي؟ وكيف أقوم بذلك حفظكم الله؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فوالدتك رحمها الله ماتت وهي لم تزل محرمة، لأنها لم تكن أتمت مناسك الحج، وهل يشرع لكم إتمام النسك عنها أم لا؟ فيه قولان معروفان للعلماء، أصحهما أنه لا يلزمكم إتمام نسكها، وفي فتوى للعلامة ابن باز قال رحمه الله: من أتم أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة ثم مات قبل ذلك، لا يطاف عنه، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع عن راحلته فوقصته فمات فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبياً. رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن. فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالطواف عنه، بل أخبر بأن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً لبقائه على إحرامه بحيث لم يطف ولم يطف عنه. انتهى. 

وهذا القول هو  الذي نرجحه، وانظر لذلك الفتوى: 59434، وعلى هذا فالواجب عليك أن تحج عن نفسك فحسب إن لم تكن قد حججت من قبل، وينبغي لك أن تكثر من الاستغفار لأمك والدعاء لها.

والله أعلم.

www.islamweb.net