عدم التوثيق هل له أثر في صحة الطلاق

1-11-2008 | إسلام ويب

السؤال:
لي صديقة زوجها مسافر في بلد أخرى غير التي تقيم بها وعندهم بعض المشاكل وقد طلبت منه الطلاق وهو يرفض أن يطلقها وقد سبق أن طلقها مرتين ثم ردها إليه لذلك رفعت عليه قضية خلع ومن يومين كان يكلمها على الماسنجر ثم انفعل عليها وقال لها أنت طالق وهي الآن حائرة ولا تعرف هل يقع هذا الطلاق خصوصا وهو يرفض التوثيق حتى يتركها معلقة وإذا كان يقع فهل استمرارها في طلب الخلع منه جائز هي تريد أن تعرف حتى تقيم حدود الله وتعرف إذا كانت طلقت أم لا خاصة أنها الطلقة الثالثة لها وبعدها ستكون محرمة عليه حتى تتزوج بآخر؟
أرجو أن تجيبوني بحكم الفقه في ذلك حتى تعرف ماذا يجب أن تفعل مع هذا الزوج الذي لا يتقي الله.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمادام الرجل قد نطق لها بصريح الطلاق أنت طالق فقد طلقت منه، ولا محل لطلب الخلع؛ لأنها خرجت من عصمته وحرمت عليه إن كانت تلك هي الطلقة الثالثة على ما ذكر في السؤال، ولا اعتبار لعدم توثيق الطلاق فإنه يقع بمجرد صدوره من الزوج وإيقاعه على الزوجة، لكن لا بد من إقرار الزوج بما نطق به أو وجود بينة على ذلك، وأما إن سمعته الزوجة وحدها ثم أنكره الزوج وهو الطلاق الثالث فعليها أن تسعى ليقر لها به أو تتخلص منه بما تستطيع كالخلع أو غيره، ولا تطاوعه إن دعاها إلى فراشه لأنها حرمت عليه.

وللمزيد انظر الفتاوى رقم: 111921، 11304، 22845، 35044.

والله أعلم.    

www.islamweb.net