مسائل في النفقة والسكنى والحضانة

10-11-2008 | إسلام ويب

السؤال:
طلقت زوجتي أمام القاضي الشرعي طلقة رجعية ولدي منها ولد عمره 8 سنوات وبنت عمرها 6 سنوات عند أمهم وتم الاتفاق بيننا على أن أعطيها مبلغا من المال شهريا وقدره 1500 ريال شاملاً لمصاريف النفقة والسكن للأطفال، علما بأن القاضي حدد مبلغ نفقتها في عدتها ولكن قبل التوقيع على الاتفاق رفضت الاتفاق وألمحت باللجوء إلى القاضي مرة أخرى لزيادة المبلغ، سؤالي هنا هل تجب علي نفقة سكنى لأطفالي بالنسبة لأعمارهم وهل أستطيع المطالبة بهم وإسكانهم عندي فأفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالنفقة والسكنى للولد والبنت واجبتان عليك حتى يبلغ الولد ويقدر على الكسب وتتزوج البنت، كما تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 25339.

أما الحضانة فهي حق للأم ما لم يطرأ عليها ما يسقط حضانتها كتزويج أو مرض مزمن لا تستطيع معه رعاية الأولاد ونحو ذلك، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 95189..

 وبالتالي فلا يحق لك المطالبة بإسكان الولد والبنت معك، علماً بأن أهل العلم مختلفون في السن الذي إذا بلغه المحضون خير بين الحاضنين، كما اختلفوا في السن الذي إذا بلغه انتقلت حضانته إلى الأب، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 6256.

والقاضي الشرعي هو الذي يحدد المصاريف اللازمة للنفقة والسكنى بحسب المصلحة، كما أنه هو الذي يرجح ما يراه من أقوال أهل العلم، وراجع للأهمية والتفصيل في ذلك الفتوى رقم: 24435.

والله أعلم.

www.islamweb.net