لا تسقط الزكاة إذا تحققت شروطها

14-11-2001 | إسلام ويب

السؤال:
عندي مال أعطته لي والدتي وهو موجود في البنك وأنا مرتبي صغير وأحيانا أحتاج إلى علاج وأشياء وأحتاج لصرف أرباح هذا المال. هل أخرج زكاة مال على هذا المبلغ ؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجب عليك إخراج زكاة هذا المبلغ إذا كان بالغاً النصاب، وقد حال عليه الحول، وهذان هما الشرطان المعتبران في وجوب الزكاة، فلا تسقط الزكاة مع توفرهما، ولو كان الشخص المزكي بحاجة إلى مال الزكاة فيما يزعم. وراجع الجواب رقم: 9207
والله أعلم.

www.islamweb.net