عمولة الموظف مقابل التوسط في صفقة خارج الدوام

29-11-2008 | إسلام ويب

السؤال:
أعمل بمؤسسة تعمل بمجال العقار ومهنتي بها محام إبرام عقود تحصيل ديون وخلافه بجانب الشؤون القانونية والإدارية علما بأن هذه الشركة تقوم بالإيجار على الغير بمجمعات سكنية تابعه لها. وعرض لي صديق لي قطعة أرض للبيع فهل لو قمت بدور الوسيط - السمسرة - و نتج عن ذلك مبلغ معين نظير مبلغ السمسرة للتوفيق بين البائع والمشترى لإتمام الصفقة فهل هذا المبلغ حلال.
علما بأن مجال الشركة التي أعمل بها عقاري ولكني لا أعمل بالعقار بها ومع ذلك قد يوكل لى بعض المهام العقارية التي ليس لها صلة بصميم عملي وهل يجوز شرعا منع رب العمل موظفه من العمل بذات المجال لدرجة أنه لا يعمل بأي شيء إلا بعد إذنه مع العلم أنه ليس واقعا عليه أي ضرر والموضوع لا يمت له بصلة فهو لا يتعلق به ولا بعمله إطلاقا، أفتوني وبفرض أني أعمل بمكتب عقار ومهنتي هي مسوق عقاري هل يجوز إتمام صفقات خاصة بى خارج المكتب مع عملاء خاصين بى وليس بالعمل، وماذا لو عرضت هذا الشيء المبيع على صاحب المكتب الذي أعمل به ولم يعره اهتماما أو أنه لا يصلح معه فهل لو سوقته عند أحد آخر فهل عمولة السمسرة هذه تجوز، أفتوني؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فحكمك في العمل لدى الشركة المذكورة حكم الأجير الخاص، ومن أحكام الأجير الخاص أنه لا يجوز أن يعمل أثناء الدوام في وظيفة أخرى، وأما خارج وقت الدوام فالأصل فيه الجواز بشرط ألا يضر ذلك بعمله الأصلي، كأن يكون العمل خارج وقت الدوام يؤدي إلى السهر أو التعب مما يضر بالعمل الأصلي، ففي هذه الحالة لا يجوز العمل خارج وقت الدوام.

أما حكم منع رب العمل موظفه من العمل بذات المجال فهو جائز إذا كان فيه ضرر بالعمل الأصلي، أما مع عدم الضرر فلا يجوز له ذلك.

فلا حرج عليك في أخذ عمولة أو سمسرة مقابل التوسط في إتمام الصفقة بين البائع والمشتري ما دام المبيع مباحاً، ويشترط أيضاً أن يكون ذلك خارج وقت الدوام ولا يضر بعملك الأصلي.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها : 5172 ، 5391 ،40139 ، 52244 ، 58694 ، 107337 .

والله أعلم.

www.islamweb.net