الزكاة لا تجب إلا في قيمة الشهادات دون الأرباح

3-12-2008 | إسلام ويب

السؤال:
لدي مال في البنك عبارة عن شهادات استثمار وتدر عائدا شهريا من عشرين سنة ولم أخرج زكاة المال وأريد أن أخرج الزكاة الآن بإذن الله عز وجل وأرتب أوضاعي؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فقد بينا حكم شهادات الاستثمار في البنوك الربوية، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6013، 10092، 16378. وأنها من الربا الحرام، ولا يجوز شراؤها من البنوك الربوية. والزكاة لا تجب إلا في قيمة الشهادات دون الأرباح، لأنه لا زكاة في المال الحرام، وإنما يجب التخلص منه، فعليك التخلص من هذه الشهادات بأخذ رأس مالك؛ لقوله تعالى: وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:279}

والتخلص من الفوائد المحرمة بإنفاقها على الفقراء والمحتاجين أو المصالح العامة لا على سبيل الصدقة، ولكن على سبيل التخلص من المال الحرام، فيجب عليك التخلص مما بيدك من الفوائد الربوية. وراجع فيما تصرف فيه وفيما يفعله من تاب وبيده مال حرام الفتوى رقم: 95812.

ولا يجوز التعامل مع البنك الربوي إلا لضرورة كحفظ المال من الضياع عند الخوف عليه، بشرط أن يكون في الحساب الجاري.

والله أعلم.

www.islamweb.net