حكم العقد المحتوي على شرط ربوي إذا احترز من الوقوع فيه

16-12-2008 | إسلام ويب

السؤال:
ابتداء أعتذر عن طول السؤال:
اشتريت شقة من مشتر آخر كان قد اشتراها بالتقسيط من هيئة الأوقاف في مصر وأنا اشتريتها منه بالتوكيل بعد أن دفعت له المقدم الذي دفعه علي أن أقوم بسداد الأقساط بنفس الشروط التي تعاقد عليها، وعند حلول ميعاد أول قسط اكتشفت وجود شرط ربوي وهو أنه عند التأخير في سداد أي قسط تكون هناك غرامة تأخير بنسه1% من القسط عن كل شهر تأخير. وهذا الشرط موجود في كل عقود الشقق التي تم التعاقد عليها مع هيئة الأوقاف..والسؤال هو هل يجوز الاستمرار في هذا العقد مع وجود هذا الشرط مع الحرص على عدم التأخير في سداد الأقساط لتجنب الزيادة الربوية المشروطة؟ أم أن الإثم موجود بمجرد وجود الشرط؟ويمكن صياغة السؤال بشكل مجمل هل حرمة الربا تقع لمجرد الشرط أم أن العبرة بالتنفيذ؟ولو كان االحرام لمجرد الشرط فكيف يمكن التخلص منه في هذه الحالة ؟ حيث إنه لاسبيل للتخلص من هذه الشقة بالبيع إلا بنفس الشرط.أرجو الإجابه لحاجة إخوة كثيرين الي الإجابة، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

فلا يجوز ابتداءً الإقدام على عقد يحتوي على شرط ربوي كغرامة التأخير ولو مع الاحتراز من الوقوع في هذا الشرط ، لأن وجود الشرط الربوي يجعل العقد محرماً لا يجوز الإقدام عليه ، وقد اتفق العلماء على حرمة الربا، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله.

 وقد كان الأولى أن تسأل عن تفاصيل العقد قبل التعاقد ، أما الحكم وقد أقدمت على هذا العقد فإن أمكنك فسخ العقد فعليك فسخه ، فإن تعذر فسخ العقد فلا نرى حرجاً في احتفاظك بالشقة مع الحرص البالغ على عدم التأخر في سداد الأقساط .

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها : 19382،  49207، 124637.

والله أعلم.

www.islamweb.net